المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره لسنة 1966 ولا سيما مادته ، مكرر ، مائة وعشرون ألف دينار ( 000 1200 د. ج ) مقيد في ميزانية وبمقتضى المرسوم رقم 66 ه المؤرخ في 19 رمضان | الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن توزيع المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1386ه وعشرون ألف دينار ( ... ر 120 د. ج ) يقيد في ميزانية الدولة وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو وفي الابواب المبينة فى الجدول ( ب ) الملحق بهذا القرار سنة 1966