المادة 5
ينشر هذا القرار في الجري دة الرسمي ة للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي الملحق كمية البضائع المعفاة من رخصة التنقل رقم التعريفة تعيين البضائع الكمية 01-01-10-10 أحصنة من سلالة أصيلة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم 08-04-10-10 تمر طازج " دقلة نور " 08-04-10-50 تمر طازج " آخر"
م 08-04 تمور جافة الفصل 10 حبوب 11-01 دقيق الحنطة (قمح) دقيق خليط 11-02 دقيق الحبوب م 11-03 سميد الحبوب م 27-10 البنزين 41-01 إلى 41-03 جلود خام م 57-01 إلى 57-05 زرابي تقليدية
(1) في النطاق الجمركي المحدد ل 400 كلم. ★