قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 ي ولي و س نة 2005 والمذكور أعلاه.