قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك
المادة 3
يعفى من رخصة التنقل نقل البضائع :
- الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين أو الحائزين أو المعدين بيع البضائع المنصوص عليها في هذا القرار، ما عدا النقل الذي يتم في المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود.
- الذي يقوم به الرحل بالنسبة للبضائع التي تحدّد طبيعتها وكميتها بقرار من الوالي المختص إقليميا.
- التي لا تزيد كميتها المحدّدة في الملحق بهذا القرار. 23 سبتمبر سنة 2007 م