قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في ولاية تيبازة. 1322
المادة 2
تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من جميع التراب الذي تشمله الرقع الجيولوجية المعدة على مقياس 1/50.000/1 رقم 38 (قوريا) ورقم 39 (شرشال) ورقم 40 ( تيبازة) ورقم 60 (داموس) ورقم 61 (المناصر) أو جزء منه.