قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في ولاية تيبازة. 1322
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني في تراب ولاية تيبازة.