قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 35
المادة الأولى
يفوض إلى السيد فكاني بوعليلي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين.