قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 يتضمن احداث لجنة استشارية بوزارة العدل 130
المادة 5
يدعو وزير العدل حامل الاختام اللجنة للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك .
يتولى مهام كتابة اللجنة نائب مدير الموظفين والادارة العامة ورئيس مكتب القضاة