قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1384 الموافق 18 يناير سنة 1965 يتضمن احداث لجنة استشارية بوزارة العدل 130
المادة 3
تقوم اللجنة باعلام وزير العدل حامل الاختام عن رأيها في جميع التدابير المتعلقة بتعيين القضاة ونقلهم أو اعادة ترتيبهم