المادة 2
تؤلف هذه اللجنة التي يرأسها وزير العدل حامل الاختام أو ممثله من : -- الاعضاء المعينين بحكم القانون وهم :
مدير الموظفين والادارة العامة مدير الشؤون القضائية ، رؤساء المحاكم الاستئنافية ، الاعضاء المنتخبين :
رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى ينتخبه قضاة الجلسة التابعون لكل محكمة استئنافية .
وكيل الدولة ، ينتخبه قضاة النيابة العامة التابعة لكل محكمة استئنافية .
يجرى خلال نفس الاقتراع تعيين نائب عن كل من الاعضاء المنتخبين ، ولا يشترك نائب العضو في جلسة ما الا في حالة معذرة العضو الرسمي .