قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي. 21 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 21 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأنشطة 22
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003.
أبو بكر بن بوزيد