قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 ، محكمة سوق أهراس
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة سوق أهراس، فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديتي المشروحة والحنانشة.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية المشروحة. / العدد 76 20 جمادى الثانية عام 1419 ه