قرار

قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية الفجوج ، تبلغ مساحتها 100000 متر مربع تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المدعو « ميهوب ، لازمة لبناء مجموعة مدرسية 962

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.