المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 • بلعيد عبد السلام عن البترول واستغلاله فى الجزائر (SN.REPAL) وبمقتضى المادة 48 ب من البروتوكول الملحق بالاتفاق المذكور والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود
- SONATRACH) ، والمبلغ وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( ) لشركة البترول الفرنسية بالجزائر ) SOPEFAL ( في 28 يونيو سنة 1967 الآيل إلى عدم مشاركتها في الجزء الخاص تيمللولين » والكائن خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 26 ابريل سنة
- و الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 1967 التي تتنازل بموجبها شركات SOPEFAL , SONATRACH (CEP) وموبيل الصحراء وموبيل برود وسينغ الصحراء و الممتدة ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات
- لتلك العريضة ، والوثائق الأخرى المقدمة دعما يقرر ما يلي :