قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 صادر عن والى مستغانم يتضمن التصريح بان بناء سد في بلدية سيدى محمد بن عودة ، من المنفعة العمومية . 1810
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 صادر عن والى مستغانم يتضمن التصريح بان بناء سد في بلدية سيدى محمد بن عودة ، من المنفعة العمومية . 1810
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.