المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République مقرر رقم ..........مؤرّخ في ............ يتضمن الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة.
– إنّ والي ولاية ...................،
– بمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–381 المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–262 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 والمتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة،
– وبناء على اقتراح مدير النقل لولاية ......................................
يقرر ما يأتي: