قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة
المادة 2
يمنح الاعتماد لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ إمضائه.