قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة، الملحق بهذا القرار.