قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة وم راق بت ها رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
المادة 3
تعدّل المادة 17 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 : يجب على أي شركة تطلب قبول سنداتها في عمليات التداول في السوق الرئيسية أن تعيّن وسيطا في عمليات البورصة يكلف بمساعدة المُصدر في إجراءات القبول والإدخال".