قرار
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.