قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 مارس سبة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 353
المادة 3
يجب على المؤسسات المتعاملة من الباطن فى هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة ، أن تودع في مديرية العمل بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة ، تصريحا يحتوى على بيان العنوان التجاري والعمال المعنيين بهذه الرخصة خلال نصف الشهر الموالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .