قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 مارس سبة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 353
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعى قدرها 16 ساعة اضافية الى الشركة الوطنية للاشغال البحرية بالنسبة للاشغال الخاصة بحرف ميناء عنابة ابتداء من 14 مارس سنة 1978 الى 31 غشت سنة 1978 .
وتطبق هذه الرخصة على فئة العمال المتخصصين المؤهلين او ذوى التأهيل الرفيع فقط ولا تطبق على العمال غير المؤهلين .
المادة 2
فتح المادةيدفع أجر الساعات الاضافية المتممة بهذه الكيفية طبقا للتشريع الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات المتعاملة من الباطن فى هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة ، أن تودع في مديرية العمل بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة ، تصريحا يحتوى على بيان العنوان التجاري والعمال المعنيين بهذه الرخصة خلال نصف الشهر الموالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 مارس سنة 1978 . محمد امير وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 23-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.