قرار · ج.ر عدد 14 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 مارس سبة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 353

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.