قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 مارس سبة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 353
المادة 2
يدفع أجر الساعات الاضافية المتممة بهذه الكيفية طبقا للتشريع الساري المفعول .