قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يحدّد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه
المادة 3
تسلّم استمارات اكتتاب التّوقيعات بعد تقديم ممثّل القائمة، ا لمخوّل قانونا، رسالة تُعلن فيها نيّة تكوين قائمة مترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة.
المادّ ة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد ★