قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1428 الموافق 2 سبتمبر سنة 2007، يحدّد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة ومكانه
المادة 2
يتمّ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لصالح قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة، لدى المصالح المختصة في الولاية بمجرّد نشر المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة.