قرار · ج.ر عدد 5 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «بشتال انترناشيونل اينك»، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله رقم متفجرات). 354

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.