قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «بشتال انترناشيونل اينك»، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله رقم متفجرات). 354
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة «بشتال انترناشيونل اينك بأن تؤسس وتشتغل مستودعا متنقلا للمتفجرات في حدود ولايات الاغواط والجلفة وتيارت ومستغانم ومعسكر ووهران وفقا للشروط المحددة في المواد أدناه.
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القران.
ويتألف المستودع من مخزن يبلغ طوله 7,74 متر وعرضه 2,44 متر على الاقل تحمل عليه قاطرة أو شبه قاطرة.
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي (مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1) .
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 توقف. ويغلق هذا السياج بباب من صنع يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة.
ويجب أن يكون المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة.
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة «بشتال انترناشيونل اينك أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها .
وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات (المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة).
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة.
وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي.
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V ك = V 2,5 ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيوليوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق. وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططات للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة.
ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقر في البدء.
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في النظم السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشغال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة.
ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز 356 الجريدة الرسمية للجمهورية أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم.
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشغال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت الشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أي مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله. ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع.
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 160 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن تكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة.
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائمة محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة.
وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.
المادة 9
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
- - طالبة الرخصة
- ولاة الاغواط والجلفة وتيارت ومستغانم ومعسكر ووهران مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا الولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.