قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1968 والمتعلق باثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة . 611
المادة 2
ان المادة 4 من القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تعدل كمايلي :
ان مجموع أسعار الصحون المشتملة عليه وجبة الطعام التي تقدم ضمن اللائحة المطعمية، لا يمكن أن تتعدى 11 د. ج ماعدا اذا كانت هنالك استثناءات خصوصية