قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1968 والمتعلق باثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة . 611
المادة الأولى
ان المادة الأولى من القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 والمتعلق باثمان الوجبات المقدمة فى المطاعم غير المترتبة، تعدل كما يلي :
دان اسعار وجبات الطعام ذات الاثمان الثابتة والمقدمة بالمؤسسات التي لم ترتب ضمن الاصناف المبينة في الملحق بالقرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، تحدد من قبل مستغليها ضمن الحدود القصوى المبينة بعده، بدون المشروبات : 9 د.ج»