المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية الجزائر عين طاية تلغي :
الرغاية بودواو ضاف :
الرغاية ولاية بسكرة ضاحية بسكرة لغى :
القنطرة i ولاية باتنة عين التوتة نصاف :
القنطرة ولاية أم البواقي خنشلة