قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977 يتضمن تهيئة نطاق قباضات الضرائب المختلفة لبودواو وعين التوتة وخنشلة 640
المادة 2
يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من • أول يناير سنة 1977 •