قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 ، والتعمير لبلدية سطيف
المادة الأولى
يوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لبلدية سطيف، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار الذي يتكون من :
التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني، الوثائق البيانية التي توضح على الخصوص ما يأتي : * مخطط الاستعمال العام للأراضي حسب كل قطاع * مخطط الارتفاقات * مخطط التجهيزات الكبرى، * مخطط تقسيم القطاعات إلى مناطق.