قرار · ج.ر عدد 70 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. 26

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.