قرار · ج.ر عدد 70 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. 26

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.