قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بقواعد السلوك فيما يخص الاسعار وشروط التدخل. 1199
المادة 8
يجب على مجهزي السفن ومستغليها الذين لهم خطوط منتظمة في اتجاه الجزائر عند تاريخ نشر هذا القرار، أن يودعوا أسعارهم وشروط تدخلهم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أجل ستين (60) يوما بعد سريان مفعول هذا القرار.