قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بقواعد السلوك فيما يخص الاسعار وشروط التدخل. 1199
المادة 7
يخضع لاحكام هذا القرار مجهزو السفن أو مستغلوها الذين يتدخلون في اطار مؤتمرات تؤسس بموجب اتفاقات بحرية مشتركة بين حكومات، تكون الجزائر طرفا فيها .