قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بقواعد السلوك فيما يخص الاسعار وشروط التدخل. 1199
المادة 5
كل ايداع للاسعار أو لشروط التدخل الذي لم يرد عنه جواب من المجلس الوطني المستعملي النقل البحرى، في أجل ثلاثين (30) يوما، يعد مقبولا ويرخص بموجبه للمودع أن يستغل خدمات خط منتظم في اتجاه الجزائر.