قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بقواعد السلوك فيما يخص الاسعار وشروط التدخل. 1199
المادة 4
يجب على مجهزي السفن أو مستغليها الذين ليست لهم خطوط معينة، والمتدخلين لحساب موردين أو مشترين أجانب، بناء على طلب المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى أن يودعوا لدى الأعوان المستودعين، نسخة موقعة من طرفي العقد الذي يحدد شروط النقل الخاص برحلة معينة، قصد تسليمها للمجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى.