قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بقواعد السلوك فيما يخص الاسعار وشروط التدخل. 1199
المادة 3
يجب أن يكون كل تعديل في الاسعار و/ أو في شروط التدخل المودعة من قبل، موضوع ايداع آخر لدى المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى بواسطة الاعوان المستودعين، وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما قبل التاريخ | المحدد لتطبيق ذلك التعديل.