قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بقواعد السلوك فيما يخص الاسعار وشروط التدخل. 1199
المادة 2
يفهم من السعر، فضلا على شروط التسعير العام، أجرة النقل والشحن الاساسية بأتم معنى الكلمة وكذا كل رسم إضافي أو ملحق يتصل به.
تشمل شروط التدخل كل بيان يتعلق بتنظيم الخدمات لا سيما البرامج والموانىء التي توصل إليها وعدد السفن المستعملة ونوعها.