قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بقواعد السلوك فيما يخص الاسعار وشروط التدخل. 1199
المادة الأولى
يجب على مجهزي السفن أو مستغليها قبل فتح الخط المنتظم، انطلاقا من الموانيء الجزائرية ووصولا اليها، أن يودعوا بواسطة الاعوان المستودعين أسعار تدخلاتهم مكتوبة باللغة الوطنية والانجليزية أو الفرنسية، وشروطها، لدى المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى، حسب الشروط التي يحددها هذا القرار.