قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 9
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة باتنة : عشرون مكتبا محكمة بريكة : ثمانية مكاتب
- محكمة نقاوس : خمسة مكاتب محكمة عين التوتة : خمسة مكاتب
- محكمة مروانة : خمسة مكاتب
- محكمة أريس : خمسة مكاتب محكمة سريانة : خمسة مكاتب.