قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 8
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بخنشلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة خنشلة : عشرة مكاتب محكمة قايس : خمسة مكاتب
- محكمة ششار : خمسة مكاتب.