قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 7
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة أم البواقي : عشرة مكاتب، محكمة عين البيضاء : عشرة مكاتب محكمة عين امليلة : ثمانية مكاتب محكمة عين الفكرون : خمسة مكاتب
- محكمة مسكيانة : خمسة مكاتب.