قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 6
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بغرداية والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة غرداية : عشرة مكاتب
- محكمة بريان : أربعة مكاتب محكمة متليلي : خمسة مكاتب، محكمة المنيعة : أربعة مكاتب.