قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 5
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالأغواط والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة الأغواط : أحد عشر مكتبا
- محكمة أفلو : ستة مكاتب