قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 4
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعين الدفلى والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة عين الدفلى : عشرة مكاتب
- محكمة العطاف : ستة مكاتب،
- محكمة خميس مليانة : ستة مكاتب، محكمة جندل : خمسة مكاتب محكمة مليانة : خمسة مكاتب.