قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 49
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة وهران : أربعون مكتبا محكمة أرزيو : ثمانية مكاتب
- محكمة المرسى الكبير : سبعة مكاتب
- محكمة السانية : سبعة مكاتب محكمة وادي تليلات : سبعة مكاتب،
- محكمة قديل : سبعة مكاتب محكمة بئر الجير : خمسة مكاتب.