قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 48
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بإيليزي والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة إيليزي : أربعة مكاتب محكمة جانت : أربعة مكاتب محكمة إن أمناس : أربعة مكاتب.