قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 47
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : 2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية محكمة ورقلة : اثنا عشر مكتبا
- محكمة توقرت : سبعة مكاتب محكمة حاسي مسعود : عشرة مكاتب.